لا تنقطع رابطة السببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرميّة إذا اقترنت بها أسباب أخرى متوقعة الحدوث وفق السير العادي للأمور، سواء كانت تلك الأسباب سابقة أو مقارنة أو لاحقة، وسواء علم بها الفاعل أم جهلها، ما دامت لا تخرج عن نطاق التوقع العادي.
ان الصلة السببية بين الفعل او الامتناع من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة اخرى لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله مت كانت تلك الاسباب متوقعة الحدوث بحسب السير العادي للامور