لا يترتب على الغبن في البيع إبطال العقد أو تعديله ما لم يثبت أنه اقترن باستغلال طيش أحد المتعاقدين أو هواه الجامح، وأن هذا الاستغلال أثر في رضاه وأخلّ بتعادل الالتزامات.
ان الغبن في البيع لا يوجب ابطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوبا باستغلال الطيش أو الهوى الجامح لدى الفريق الآخر المناقشة: من حيث أن الغبن في البيع لا يعتبر في ذاته سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد العاقدين في الآخر طيشاً أو هوى جامحاً، عملاً بأحكام المادة 130 من القانون المدني. ومن حيث أن الجهة المميزة لم تقم الدليل على أن مثل هذا العيب شاب رضاها بصورة نجم عنها فقدان التعادل بين التزامها بالثمن المسمى وبين المبيع، فإن الحكم المميز موافق بحسب هذه الأحكام للقانون وجديراً بالتصديق.