• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ الخصم بمذكرة الدعوة إلى من لا يمثله وتبطل جميع الإجراءات اللاحقة له

إذا وقع التبليغ لغير من يمثّل المخاطَب قانوناً فلا يتحقق به العلم القانوني، وتبطل جميع الإجراءات التي بُنيت عليه، ولا يَجبر حضور الخصم لاحقاً أمام محكمة أعلى هذا البطلان ولا يَسقط به حقه في درجة التقاضي الأولى.

نص الاجتهاد

إن تبليغ مذكرة الدعوة الى شخص لا يمثل المخاطب لا يعتبر تبليغ الى المخاطب وان حضور المخاطب امام محكمة الاستئناف لا يجب العيوب في الابليغ امام محكمة الدرجة الاولى لان في ذلك تفويت درجة من درجات المحاكمة على المخاطب وان جميع اجراءات المحاكمة اللاحقة للتبليغ الاطل تعتبر باطلة