• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الدعوى الجزائية يوجب تعليق الفصل في الدعوى المدنية حتى يفصل فيها جزائياً

إذا اجتمعت الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها، فإن الدعوى الجزائية هي التي تعقل الدعوى المدنية ولا العكس.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / الجزائي يعقل المدني ولا عكس.