إذا اجتمعت الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها، فإن الدعوى الجزائية هي التي تعقل الدعوى المدنية ولا العكس.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / الجزائي يعقل المدني ولا عكس.