الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، ومنها الدعارة، تُستثنى من أحكام العفو ولا تمتد إليها آثار الإعفاء من العقاب.
ان من المستقر لدى محكمة النقض ان جرم الدعارة مستثنى من احام العفو باعتباره من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة