• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من المستقر لدى محكمة النقض ان جرم الدعارة مستثنى من احام العفو باعتباره من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، ومنها الدعارة، تُستثنى من أحكام العفو ولا تمتد إليها آثار الإعفاء من العقاب.

نص الاجتهاد

ان من المستقر لدى محكمة النقض ان جرم الدعارة مستثنى من احام العفو باعتباره من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة