التعويض عن طارئ العمل مستقل في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمة، ولا يكتسب أحدهما صفات الآخر لمجرد اقتران الواقعة بضرر واحد.
التعويض عن طارئ العمل يختلف في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمة .