• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن طارئ العمل يختلف في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمة

التعويض عن طارئ العمل مستقل في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمة، ولا يكتسب أحدهما صفات الآخر لمجرد اقتران الواقعة بضرر واحد.

نص الاجتهاد

التعويض عن طارئ العمل يختلف في أساسه وطبيعته عن التعويض الناشئ عن الجريمة .