• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدخول المألوف إلى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً

كل دخول إلى مكان يتم على خلاف الموضع المخصص للدخول إليه وبغير الطريقة المألوفة المعتادة يُعد دخولاً غير مألوف، ويُعتد به في إضفاء الوصف الجنائي على الفعل متى ارتبط بالاستيلاء على مال.

نص الاجتهاد

إن الدخول المألوف إلى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً غير مألوفالدخول إلى الغرفة من النافذة دخول غير مألوف وهو جنائي الوصف. المناقشة: حيث أن المقصود بالدخول المألوف إلى مكان ما هو ما ألفه الناس ويألفونه، ويمارسونه بصورة عادية وطبيعية وبدون أية صعوبة أو مشقة من الموضع المخصص له في ذلك المكان وإن كل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً غير مألوف. وحيث أن الطاعن الفتى اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه دخل إلى الغرفة من نافذتها وأخرج البطارية منها فإن مثل هذا الدخول غير المألوف يضفي على السرقة الوصف الجنائي ويشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 625 ق.ع بدلالة المادة 29 ق. أحداث وهي مستثناة من العفو العام رقم 26 لعام 1978 بصراحة الفقرة/ز/من المادة 2 منه.