الدعوى الجزائية توقف الفصل في الدعوى المدنية ولا توقف الدعوى الجزائية بالدعوى المدنية
تقديم الدعوى الجزائية على المدنية في المسائل المشتركة، بحيث يجوز تعليق الفصل المدني على نتيجة الجزائي عند الارتباط، ولا يجوز وقف السير في الجزائي بسبب الدعوى المدنية.