• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صحة التمثيل من النظام العام ان قبول تمثيل الام للقاصر يشكل خللا جوهريا يؤثر في الحكم لانه لا ولاية للام على نفس القاصر ان عدم حضور مراقب

صحة التمثيل من النظام العام، وأي قبول بتمثيل من لا ولاية له على القاصر، أو إغفال حضور من أوجبت القوانين حضوره، يُعدّ عيباً إجرائياً جوهرياً يعيب الحكم ويؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

ان صحة التمثيل من النظام العام ان قبول تمثيل الام للقاصر يشكل خللا جوهريا يؤثر في الحكم لانه لا ولاية للام على نفس القاصر ان عدم حضور مراقب السلوك يؤثر في الحكم . المناقشة: حيث أن صحة التمثيل من النظام العام.وحيث أنه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولا يحق لها تمثيله خلافا لما ذهب اليه المحكمة التي كان عليها أن تتحقق عن الولي الشرعي للحدث الطاعن على ضوء المادتين 21 – 470 أحوال شخصية وتدعوه للمحاكمة وفي حال عدم وجوده تطلب الى المحكمة الشرعية تعيين وصي مؤقت. وحيث أن هذا الخلل الجوهري أثر في الحكم كما أثر فيه عدم حضور مراقب السلوك الذي أوجبت حضوره المادة 44 أحداث.