إذا وقعت عبارات الذم أو القدح على هيئة نقابية منظمة وفق قانون التنظيم النقابي، فإن الاختصاص بالبت في الجرم ينعقد للقضاء العسكري، متى ثبتت العبارات ونُسبت إلى الفاعل على نحوٍ كافٍ.
إن نقابة المحامين من الهيئات المنظمة وفقاً لقانون التنظيم النقابي وان امر البت بجرم ذمها أو قدحها معقود للقضاء العسكري المناقشة: بعد الاطلاع على استدعاء طعن المحكوم عليه حيدر المسجل بتاريخ 1 نيسان 1979وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 آذار 1979 عن القاضي الفر العسكري بحماه المتضمن الحكم بحبس المدعى عليه حيدر مدة عشرة أيام عملا بأحكام المادة 376 من قانون العقوبات لارتكابه جرم ذم محام ومجلس نقابة المحامين وتضمينه الرسم . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخـ في 3/5/1979 رقم 504 المتضمنة علب رفض الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتيبما أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأتى عليها بالدليل معتمد شهادة اسماعيل المؤكدة لأقوال الشاهد المحامي وفيق الذي أوضح عبارة الموجهة للنقابة والمحامين ( المحامين جماعة أو باش متآمرين ) وذلك اثر رفض مجلس النقابة قبول تشيل الطاعن لشقيقه وانتهى من ذلك الى استظهار جرم ذم النقابة المنصوص عنه والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 376 من قانون العقوبات فأعمل القانوني المنطبق للفعل وأوقع العقوبة المناسبة في حدها الادنى فيكون قـــد صدر مشتملا على موجباته لا ينال منه الطعن المثار سيما وأن نقابة المحامين من الهيئات المنظمة وفقا لقانون التنظيم النقابي وان ذمها وقدحها أمر البت فيه معقود للقضاء العسكري .لذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة :1 – قبول الطعن شكلا . 2 – رفضه موضوعا .