المحاضر الجمركية حجةٌ بما تثبته من وقائع مادية مباشرة عاينها الموظف أو سمعها، ولا تكون حجةً في ما يتجاوز ذلك من استنتاجات أو إقرارات منسوبة إلى الغير إلا في حدود ما يجيزه القانون.
إن القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية التي يجب العمل بها إلى أن يثبت تزويرها عملاً بأحكام المادة 211 من قانون الجمارك لا تتعدى الوقائع المادية التي شاهدها أو سمعها الموظفون المكلفون بتنظيمها المناقشة: إن القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية التي يجب العمل بها إلى أن يثبت تزويرها عملاً بأحكام المادة 211 من قانون الجمارك لا تتعدى الوقائع المادية التي شاهدها أو سمعها الموظفون المكلفون بتنظيمها.ومن حيث أن الضبط المنظم في القضية الحاضرة لا يتضمن سوى إقرار بعض المتهمين بمساهمة المميز عليه في التهريب. ومن حيث أن قضاة الموضوع لا يلزمون في مثل هذه الحال باعتبار هذا الإقرار دليلاً كافياً لثبوت مساهمة المميز عليه في المخالفة إذا أظهر لهم التحقيق وجود قرائن تأذن بوجود شك في هذه المساهمة.