• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع الدعوى الجزائية عند إقامة الدعوى دون شكوى في الجرائم الشكوى

لا تُقبل الدعوى الجزائية في الجرائم المقيّدة بالشكوى ما لم تُقدَّم الشكوى من ذي الصفة خلال الميعاد القانوني؛ فإذا غابت الشكوى تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن الدعوى الجزائية أقيمت دون شكوى في الجرائم التي تستوجب الشكوى، وجب الحكم بعدم سماع الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 745 تاريخ 13/5/1979.