يشترط لسماع البينة الشخصية بسبب فقدان السند أن يثبت الفقدان على نحوٍ يدل على قوة قاهرة أو سبب أجنبي خارج عن إرادة الدائن، مع انتفاء خطئه أو إهماله؛ والورثة، بوصفهم خلفاً عاماً، لا يُعدّون من الغير في المنازعات المتعلقة بالرجوع عن الوصية.
ـ1 إن الفقدان الذي يجيز سماع البينة الشخصية بموجب المادة 57 بينات يشترط فيه أن يكون لسبب لا يد للدائن فيه، أي يجب أن يكون نتيجة قوة قاهرة وان يثبت أن فقدان السند لم يكن بنتيجة خطا الدائن أو إهماله ولا بد من إثبات الفقدان على الوجه المذكور. ـ2 إن الورثة يعتبرون من الخلف العام للمؤرث ولا يعتبرون من الغير بالنسبة للادعاء القائم على الرجوع عن الوصية.