• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينة الشخصية لا تجوز لإثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الخطي، والرجوع عن الوصية لا يثبت بالشهادة إذا كان قيامها ثابتًا بالكتابة

لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي في الدعاوى المالية بالشهادة، كما لا يُقبل التوسع في إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية إذا وُجد دليل خطي عليها؛ لأن الرجوع يُستفاد من فعل أو تصرف دالّ على الإرادة وفق القواعد العامة في التعبير عن الإرادة.

نص الاجتهاد

إن جواز الإثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وان ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93مدني بشان التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية، وذلك لان الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر. وان الغبن يقع في عقود المعاوضة ولا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية والهبة.