السجل العقاري هو المرجع الحاسم في ثبوت الملكية إلى أن يطرأ عليه إلغاء أو تعديل وفق الأصول، ويظل مالك العقار هو من هو مسجل باسمه حتى مع تأميم الجهة المنتفعة بالعقار، مما يجيز المطالبة بأجر المثل.
ان القيود العقارية هي الاساس الذي تعتمد عليه في ثبوت الملكية الى ان تلغى او تعدل على السجل بموجب قرارات قضائية او اي طريق قانوني اخر وبقاء ملكية العقار المقام عليه مؤسسة على اسم مالكيه الاصليين بالرغم من تأميم المؤسسة يجيز سماع دعوى اجر المثل