• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود العقارية هي المرجع في ثبوت الملكية ما لم تعدل أو تلغ وفق الأصول القانونية، وبقاء العقار مسجلاً باسم مالكيه الأصليين يجيز سماع دعوى أجر المثل

السجل العقاري هو المرجع الحاسم في ثبوت الملكية إلى أن يطرأ عليه إلغاء أو تعديل وفق الأصول، ويظل مالك العقار هو من هو مسجل باسمه حتى مع تأميم الجهة المنتفعة بالعقار، مما يجيز المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

ان القيود العقارية هي الاساس الذي تعتمد عليه في ثبوت الملكية الى ان تلغى او تعدل على السجل بموجب قرارات قضائية او اي طريق قانوني اخر وبقاء ملكية العقار المقام عليه مؤسسة على اسم مالكيه الاصليين بالرغم من تأميم المؤسسة يجيز سماع دعوى اجر المثل