إذا تجاوز موظفو البلدية نطاق قرار هدم الأجزاء غير المرخصة إلى إضرارٍ بأجزاء مرخصة، فإن دعوى التعويض عن هذه الأضرار تكون منازعةً مدنيةً تدخل في اختصاص القضاء العادي، لا دعوى إلغاء أو طعن في قرار إداري.
ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن تجاوز موظفي البلدية حدود قرار هدم الأجزاء غير المرخصة في بناء الى أجزاء مرخصة لاتتعلق بالطعن بالقرار الإداري او الاثار الناجمة عن تنفيذه وبهذا الوصف تبقى من اختصاص القضاء العادي .