لا تقوم جريمة التحقير بمجرد استعمال عبارة تنطوي على انتقاد أو تقريع عام، ما لم تتضمن إسناد عيب أو واقعة محددة تمس شرف المجني عليه أو كرامته.
إن عبارة (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك) لا تشكل جرم التحقير المناقشة: حيث أن واقعات الدعوى تتلخص في أن الطاعن قد وجه إلى الموظف عبد القادر أثناء قيامه بوظيفته عبارة (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك) وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبار هذه العبارات تشكل جرم تحقير موظف وقضى بمعاقبة الطاعن بموجب المادة 323 ع عام. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مثل هذه العبارات لا يشكل جرم التحقير لأن التحقير هو نسبة عيب أو واقعة غير محددة تنال من شرف من نسبت إليه أو تحط من كرامته والعبارة المذكورة ليس فيها شيء من ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه مبنياً على خطأ في تطبيق القانون وترد عليه أسباب الطعن مما يقتضي نقضه.