يجوز تقديم الاستئناف بواسطة محكمة موطن المستأنف، ويُعدّ ذلك تقديمًا صحيحًا من حيث الشكل متى وقع ضمن المدة القانونية.
تقديم الاستئناف بواسطة محكمة موطن المستأنف ضمن المدة القانونية مقبول شكلا كما هي الحال في تقديم الاعتراض على الاحكام الغيابية الاستئنافية .