إذا اقتصر سلوك صاحب العمل على الامتناع عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية، فإن هذا الامتناع يُكيَّف كمخالفة إدارية/تنظيمية لأحكام التأمينات الاجتماعية، ولا تتوافر به أركان جرم ممانعة موظف في إجراء وظيفته.
إن امتناع صاحب العمل عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية وليس فيه ما يشكل جرم ممانعة موظف في إجراء وظيفته. ويعود أمر النظر في المخالفة إلى القضاء العادي