لا يمتد وصف السلاح إلى صناديق وصفائح الذخيرة ولا إلى فقدانها بالإهمال، ولا يجوز تطبيق النص الجزائي الخاص بإضاعة السلاح على هذه الأشياء ما دامت ليست من السلاح ولا جزءاً منه.
صناديق وصفائح الذخيرة لاتعتبر من السلاح ولا تشكل جزءا منه ولاتطبق احكام المادة 133 من قانون العقوبات العسكري على من يستبب باهماله بفقدان هذه الصناديق والصفائح