• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صناديق وصفائح الذخيرة لاتعتبر من السلاح ولا تشكل جزءا منه ولاتطبق احكام المادة 133 من قانون العقوبات العسكري على من يستبب باهماله بفقدان

لا يمتد وصف السلاح إلى صناديق وصفائح الذخيرة ولا إلى فقدانها بالإهمال، ولا يجوز تطبيق النص الجزائي الخاص بإضاعة السلاح على هذه الأشياء ما دامت ليست من السلاح ولا جزءاً منه.

نص الاجتهاد

صناديق وصفائح الذخيرة لاتعتبر من السلاح ولا تشكل جزءا منه ولاتطبق احكام المادة 133 من قانون العقوبات العسكري على من يستبب باهماله بفقدان هذه الصناديق والصفائح