• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تحديد بدل الإيجار الصادر على أحد المستأجرين المتضامنين لا يكون حجة على الباقين إذا كان البدل نقداً

الحكم القضائي بتحديد بدل الإيجار في مواجهة أحد المستأجرين المتضامنين لا يمتد أثره إلى المستأجرين الآخرين متى كان بدل الإيجار نقدياً.

نص الاجتهاد

إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين بتحديد بدل الإيجار لا يحتج به على الباقين.