الحكم القضائي بتحديد بدل الإيجار في مواجهة أحد المستأجرين المتضامنين لا يمتد أثره إلى المستأجرين الآخرين متى كان بدل الإيجار نقدياً.
إذا كان بدل الإيجار نقودا فان صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين بتحديد بدل الإيجار لا يحتج به على الباقين.