• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 على النظام الخاص الصادر بالمرسوم رقم 574 لعام 1952

لا يُفهم من صدور تشريع عام لاحق أن أحكامه تشمل نظاماً خاصاً سابقاً ما لم يرد نص صريح بذلك، ويظل النظام الخاص محكوماً بأحكامه الذاتية.

نص الاجتهاد

إن المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 لا يشمل بأحكامه النظام الخاص الصادر بالمرسوم 574 تاريخ 1952/4/8