لا يُفهم من صدور تشريع عام لاحق أن أحكامه تشمل نظاماً خاصاً سابقاً ما لم يرد نص صريح بذلك، ويظل النظام الخاص محكوماً بأحكامه الذاتية.
إن المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 لا يشمل بأحكامه النظام الخاص الصادر بالمرسوم 574 تاريخ 1952/4/8