• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تحديد الحد الأدنى لأجور عمال المصارف ملزم ولا يجوز إنقاصه وتضاف إليه الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي

إذا تحدد للعامل في المصارف حد أدنى للأجر بقرار ملزم، وجب احترامه باعتباره قاعدة آمرة، ولا يجوز تنزيل الأجر دون هذا الحد استناداً إلى أي مرجع آخر. والزيادات التشريعية اللاحقة تُضاف إلى الحد الأدنى الأصلي ما لم يرد نص صريح يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان قرار الحد الادنى للاجور لعمال المصارف يعتبر بمنزلة التشريع ولا يجوز تخفيض الاجر المقرر فيه من مرجح اخر وان زيادة الاجر بالمرسوم التشريعي 24 لعام 1974 انما تضاف الى الحد الادنى للاجر ولا يطفأ الحد الادنى للاجر بها