• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين تاجر لتوزيع المواد البريدية وفق تعليمات محددة مع تخصيص متجره لهذا العمل يحقق عنصر التبعية ويجعل العلاقة عقد عمل

توافر التبعية لا يُستخلص من تسمية العلاقة أو صفة العامل التجارية، بل من واقع تنظيم العمل والخضوع لتعليمات محددة وتخصيص محلٍّ معين لممارسة المهمة والالتزام بواجبات وظيفية كسرّية المراسلات؛ فإذا تحقق ذلك قامت علاقة عمل.

نص الاجتهاد

ان التعاقد مع تاجر في قرية لتوزيع المواد البريدية وفق تعلمات محددة وتخصيص المتجر مركزا لهذا العمل بالإضافة للاعمال اخرى والتعهد بالمحافظة على سر المراسلات يوفر عنصر التبعية ويجعل العلاقة قائمة على عقد عمل