توافر التبعية لا يُستخلص من تسمية العلاقة أو صفة العامل التجارية، بل من واقع تنظيم العمل والخضوع لتعليمات محددة وتخصيص محلٍّ معين لممارسة المهمة والالتزام بواجبات وظيفية كسرّية المراسلات؛ فإذا تحقق ذلك قامت علاقة عمل.
ان التعاقد مع تاجر في قرية لتوزيع المواد البريدية وفق تعلمات محددة وتخصيص المتجر مركزا لهذا العمل بالإضافة للاعمال اخرى والتعهد بالمحافظة على سر المراسلات يوفر عنصر التبعية ويجعل العلاقة قائمة على عقد عمل