إذا توافرت شروط الترفيع للعامل، جاز له الادعاء به ما لم تكن أنظمة الجهة المستخدمة قد حصّنت القرار السلبي بعدم الترفيع خلال أجل محدد.
يجوز للعامل الادعاء بطلب الترفيع اذا ما توافرت فيه شروطه اذا كانت انظمة المؤسسة المدعى عليها لا تتضمن اي نص يؤدي الى تحصين القرارات السلبية بعدم الترفيع خلال مدة معينة