• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل المطالبة بالترفيع متى توافرت شروطه ما لم تنص أنظمة المؤسسة على تحصين القرار السلبي بعدم الترفيع خلال مدة معينة

إذا توافرت شروط الترفيع للعامل، جاز له الادعاء به ما لم تكن أنظمة الجهة المستخدمة قد حصّنت القرار السلبي بعدم الترفيع خلال أجل محدد.

نص الاجتهاد

يجوز للعامل الادعاء بطلب الترفيع اذا ما توافرت فيه شروطه اذا كانت انظمة المؤسسة المدعى عليها لا تتضمن اي نص يؤدي الى تحصين القرارات السلبية بعدم الترفيع خلال مدة معينة