السنّ القانونية الدنيا للملاحقة الجزائية هي إتمام السابعة بتاريخ الفعل؛ فإذا ثبت أن الفاعل لم يكن قد أتمّها امتنع تحريك الدعوى الجزائية أو الاستمرار بها.
لا تجوز الملاحقة الجزائية لمن لم يكن متما السابعة بتاريخ الفعل المناقشة: ان المادة الثانية من قانون الاحداث صريحة وقاطعة بعدم جواز الملاحقة الجزائية لمن لم يكن متما السابعة بتاريخ الفعل.