إذا استأنفت النيابة العامة حكماً قضى بعدم الاختصاص، فإن لهذا الاستئناف أثراً ناقلاً يوجب انتقال الدعوى الشخصية المعلّقة إلى محكمة الاستئناف مع الدعوى العامة، ما دامت الدعوى الشخصية قد أُقيمت تبعاً للدعوى العامة ولم يُفصل فيها بعد.
ان استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص ذو اثر ناقل للدعوى الشخصية الى محكمة الاستئناف . المناقشة: وحيث أن استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص وان كان ينشر الدعوى العامة وحدها فهو في مثل هذه الحالة ذو أثر ناقل تنتقل فيه الدعوى الشخصية التي بقيت معلقة من غير فصل من محكمة الصلح الى محكمة الاستئناف ، لان المدعي الشخصي وقد أجيز له اقامة دعواه تبعا للدعوى العامة ، ليس من مصلحته أن يداعي ويطعن في الحكم لعلة الاختصاص تخفيفا عن خصمه وكل مطمعه أن ينظر في حقه لدى القضاء الجزائي متى استقرت لديه الدعوى العامة على وجه.