تأييدا لما جاء في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 124 لعام 1978 أن الذخائر والتجهيزات والمعدات الحربية على اختلاف أنواعها العائدة لمؤسسة معامل الدفاع، تبقى معفاة من الرسوم المرفئية وبدلات الخدمة المفروضة عليها لبضائع المستوردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي ذي الرقم 155 الصادر في 15/1/1955...
تأييدا لما جاء في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 124 لعام 1978 أن الذخائر والتجهيزات والمعدات الحربية على اختلاف أنواعها العائدة لمؤسسة معامل الدفاع، تبقى معفاة من الرسوم المرفئية وبدلات الخدمة المفروضة عليها لبضائع المستوردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي ذي الرقم 155 الصادر في 15/1/1955، ولا يتأثر هذا الإعفاء بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974 المتضمن في قانون المؤسسات العامة