يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.
يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.