إن الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في رأيها ذي الرقم 78 لعام 1977 قد تبنت المبدأ القائل بأن الغرامة المتوجبة بموجب القانون ذي الرقم 35 لعام 1976 غرامة مستقلة في أحكامها وأسس فرضها عن الغرامة التي تفرض بموجب أحكام القانون ذي الرقم 178 لعام 1945 وتعديلاته، وهي تطرح في كل مخالفة لأحكام القانون المذكور...
إن الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في رأيها ذي الرقم 78 لعام 1977 قد تبنت المبدأ القائل بأن الغرامة المتوجبة بموجب القانون ذي الرقم 35 لعام 1976 غرامة مستقلة في أحكامها وأسس فرضها عن الغرامة التي تفرض بموجب أحكام القانون ذي الرقم 178 لعام 1945 وتعديلاته، وهي تطرح في كل مخالفة لأحكام القانون المذكور بصرف النظر عن المدة المنقضية بين تاريخ التأجير وتاريخ اكتشافه من قبل الدوائر المالية أو تاريخ صدور قرار اللجنة الإستئنافية بتحديد بدل الإيجار وبصرف النظر عن أن المخالفة هي عدم تقديم بيان عن المدة المحددة أو هي مخالفة تقديم بيان ضمن المدة ولكن ببدل غير صحيح ففي أي مخالفة لأحكام القانون 35 لعام 1976 المذكور تحسب الغرامة بمقدار مثلي ضريبة سنوية "عن سنة اعتبارية مدتها اثنا عشر شهرا يفترض أن العقار كان خلالها مؤجرا بالبدل الذي حددته اللجنة الإستئنافية"