لا يُعتدّ بملكية الزوجة مع زوجها لعقارٍ آخر عند نظر طلب الإخلاء، لأن وصفها بحكم المالك المستقل يرد على العقار الذي يشتركان في ملكيته فقط ولا يمتد إلى غيره.
ان اشتراك الزوجة طالبة الاخلاء للسكم مع زوجها في ملكية شقة اخرى غير ذي أثر على الدعوى لان قانون الايجار اعتبر الزوجة مع زوجها بحكم المالك المستقل في معرض طلب اخلاء العقار الي يشتركان في ملكيته فقط وليس في اي مجال اخر