• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت سرقة السيارة المرسلة بطريق الترانزيت الى بلد المقصد قبل تاريخ موعد اخراجها يؤلف ظرفا قاهرا من شأنه أن يجعل الالتزام بأخراج السيارة

إذا طرأ على الالتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ما يجعل التنفيذ مستحيلاً قبل حلول أجله، انقضى الالتزام لقيام القوة القاهرة أو الاستحالة، ولا يُسأل المكلف عن عدم التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن ثبوت سرقة السيارة المرسلة بطريق الترانزيت الى بلد المقصد قبل تاريخ موعد اخراجها يؤلف ظرفا قاهرا من شأنه أن يجعل الالتزام بأخراج السيارة منقضيا لاستحالة التنفيذ المناقشة: حيث أن المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي عدم اثبات وصول من السيارة موضوع الدعوى المرسلة بطريق الترانزيت الى بلد المقصد وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى أن السيارة المذكورة قد سرقت من أمام الفندق الذي كان ينزل فيه المدعو محمد عبد الفتا الفتاح شريك المطعون ضده وقبل تاريخ موعد اخراجها وبأن ذلك يؤلف قوة قاهرة تحول دون التنفيذ وأن الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه من الادلة المساقة في الملف وبين الاسباب والمستندات وكانت الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها وهي الضبط المنظم من قبل الأمن الجنائي بدمشق والكتب الصادرة عن وزارتي الداخلية والخارجية وشرطة الاتصال الجنائي العربية يمكن أن يستخلص منها دليلا على سرقة السيارة المذكورة وقبل تاريخ موعد اخراجها وكان ثبوت سرقة السيارة قبل تاريخ موعد اخراجها ولو من أمام الفندق الذي كان يقيم فيه صاحبها يؤلف ظرفا قاهرا من شأنه أن يجعل الالتزام بإخراج السيارة منقضيا لاستحالة التنفيذ طبقا لأحكام المادة ٣٧١ من القانون المدني وهو ما أخذ به الاجتهاد القضائي على ما جاء في حكم النقض رقم ٨٦٣/١٣٧١ تاريخ ١٩٦١/١٢/١٧ والحكم رقم ۹۹/۷۱۲ تاريخ ۱۹۹۷/۳/۳۰ وكان القانون رقم ۲۱ لعام ۱۹۷۱ وكما ذهبت اليه محكمة النقض في حكمها رقم ١٠٥٣ / ٦٤٧ تاريخ ١٩٧٥/٦/٢٩ وحكمها رقم ١٠٤٦ ۱۳ تاريخ ۱/۲۰/ ۱۹۷۹ لا تنصرف الى الافراد العاديين. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه