الصفة الوظيفية أو طبيعة العمل الميداني لا تُنشئ بذاتها سبباً مشروعاً لحمل سلاح ناري غير مرخص، ولا أثر لها في نفي المسؤولية عن حيازة المسدس الحربي غير المرخص متى ثبتت الحيازة.
إن مجرد كون الشخص موظفا يقوم بأعماله أحيانا في جباية الاموال العامة بالبادية لا يبيح له حمل مسدس غير مرخص وإن حيازة المسدس الحربي غير المرخص معاقب عليه بالحبس دون الغرامة