حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على المتسبب بوفاة العامل المؤمن يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبحدود ما تكبدته المؤسسة من مبالغ، فلا تستحق إلا مقدار الضرر الذي تحملته، أما ما زاد على ذلك فيؤول إلى ورثة المتوفى.
ان حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه من تسبب بوفاة العامل المؤمن لديها يقوم على المطالبة بالتعويض المتوجب على المسبب والذي يقدر على اساس المسؤولية التقصيرية بشرط ان لا يتجاوز المبلغ الذي تكبدته المؤسسة المدعية فاذا لم يبلغ التعويض نطاق ما تكبدته المؤسسة المدعية فاذا لم يبلغ التعويض نطاق ما تكبدته فان حقها ينحصر بالمبلغ المذكور اما اذا زاد التعويض عن المبلغ المدعى به فان الزيادة تبقى من حق ورثة المتوفي