• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بدعوى استرداد المبالغ المستوفاة بغير وجه حق استناداً إلى قرار غير منشور

إذا كان الاستيفاء قد تمّ بغير وجه حق بموجب قرارٍ إداري غير منشور، فإن طلب استرداد المبلغ يخضع لاختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان استرداد مبلغ كان قد استوفي بغير وجه حق بموجب قرار من وزير الادارة المحلية غير منشور يخضع لاختصاص القضاء العادي