إذا كان الاستيفاء قد تمّ بغير وجه حق بموجب قرارٍ إداري غير منشور، فإن طلب استرداد المبلغ يخضع لاختصاص القضاء العادي.
ان استرداد مبلغ كان قد استوفي بغير وجه حق بموجب قرار من وزير الادارة المحلية غير منشور يخضع لاختصاص القضاء العادي