• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح الناظرة بقضايا العمال بنظر دعوى تعويض وفاة العامل أثناء العمل متى خضعت العلاقة لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية

إذا كان النزاع يدور حول تعويض وفاة عامل وقعت أثناء تأديته عمله وكانت العلاقة محكومة بقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا العمال.

نص الاجتهاد

ان محكمة الصلح الناظرة بقضايا العمال هي المحكمة المختصة لنظر النزاع حول طلب تعويض عن وفاة عامل توفي اثناء عمله على ظهر باخرة لخضوع العلاقة لا حكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية