إذا كان النزاع يدور حول تعويض وفاة عامل وقعت أثناء تأديته عمله وكانت العلاقة محكومة بقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا العمال.
ان محكمة الصلح الناظرة بقضايا العمال هي المحكمة المختصة لنظر النزاع حول طلب تعويض عن وفاة عامل توفي اثناء عمله على ظهر باخرة لخضوع العلاقة لا حكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية