اختصاص المحاكم الشرعية بتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية ينعقد إذا لم يكن القانون المدني الأجنبي واجب التطبيق، وكان النزاع خاضعاً للقانون السوري.
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية. المناقشة: حيث تبين أن الجهة المعترضة اعتراض الغير – الجهة الطاعنة – تستهدف من دعواها هذه اعتبار الحكم المعترض عليه رقم 3342/566 تاريخ 16/5/1977 المكتسب قوة القضية المقضية اعتباره صادراً عن محكمة غير مختصة بسبب كون الزوجة يوغسلافية الجنسية. وحيث تبين أن الزوج سمير مسلم ويتمتع بالجنسية السورية. وحيث أن القانون السوري هو الواجب التطبيق في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن أعمال المادة 542 من قانون الأصول يقتضي توافر شرطين متلازمين هما إذا كان أحد الطرفين أجنبياً وكون القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع المثار هو القانون المدني لبلد ذلك الطرف. (تراجع الاجتهادات ذوات الأرقام 165/105 تاريخ 14/2/1976 و634/817 تاريخ 30/6/1976 و217 و497 تاريخ 25/6/1977. وحيث نقص أحد الشرطين الملمع إليهما آنفاً. وحيث أن تثبيت زواج الطرفين والحال ما ذكر هو من اختصاص المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 536 من قانون الأصول.