• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجميد حساب المتوفى لدى المصرف للتحقق من ضريبة التركات لا يحول دون استحقاق الفائدة ما لم يثبت رفعه من التداول والتوظيف

مجرد وقف التصرف في حساب المتوفى ريثما تُستوفى الضريبة لا يسقط الفائدة عنه، ولا ينقطع استحقاقها إلا إذا ثبت أن المال جُمد فعلاً ومنع من التداول والتوظيف.

نص الاجتهاد

ان تجميد حساب المتوفي لدى المصرف بناء على تعليمات المالية ريثما يتم حساب ضريبة التركات لا يؤلف مانعا من اسنحقاق الفائدة عن الحساب ما لم يثبت انه قد جمد فعلا برفعه من التداول والتوظيف