مجرد وقف التصرف في حساب المتوفى ريثما تُستوفى الضريبة لا يسقط الفائدة عنه، ولا ينقطع استحقاقها إلا إذا ثبت أن المال جُمد فعلاً ومنع من التداول والتوظيف.
ان تجميد حساب المتوفي لدى المصرف بناء على تعليمات المالية ريثما يتم حساب ضريبة التركات لا يؤلف مانعا من اسنحقاق الفائدة عن الحساب ما لم يثبت انه قد جمد فعلا برفعه من التداول والتوظيف