لا يجوز تطبيق القانون الجنائي الأشد أو الممدِّد للتقادم بأثر رجعي على واقعة اكتمل تقادمها قبل نفاذه، بينما يسري على الوقائع التي لم يكتمل تقادمها عند بدء نفاذه بالنسبة للمستقبل ضمن حدود النص الجديد.
القانون الذي يمدد مدة التقادم لا يطبق بأثر رجعي على الجرائم التي اكتمل تقادمها قبل نفاذه، أما الجرائم التي لم يكتمل تقادمها فتخضع لأحكامه الجديدة ضمن الحدود التي رسمها القانون». محكمة النقض السورية – قرار 932 تاريخ 21/5/1979.