• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحريك الدعوى العامة بحق الموظف المنقطع عن العمل متى انتفت المبررات المقبولة لغيابه دون انتظار تبليغه قرار اعتباره بحكم المستقيل

الموظف الذي يترك العمل أو يغيب إذا كانت له مبررات مقبولة تنتفي معها المسؤولية الجزائية أو تؤثر في قيامها، ويجوز نظر تلك المبررات أمام القضاء الجزائي؛ كما أن تحريك الدعوى العامة بحق العامل في الدولة بسبب ترك العمل لا يُستبعد لمجرد عدم تبليغه الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.

نص الاجتهاد

ـ1 إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة إلى التمسك بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 364 مكرر عقوبات التي تعفبه من العقوبة لان مساءلته غير قانونية أصلا. ـ2 العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 21/5/1979