الدخول إلى الدار بقصد السرقة يُعدّ بدءاً بتنفيذ الجريمة وشروعاً فيها، ما دام لم يتحقق تمام الاستيلاء على المال بسبب القبض على الفاعل قبل الإتمام.
القاء القبض على السارق بعد دخوله الدار يبقي الفعل في حيز الشروع. المناقشة: إذا كان دخول الدار بقصد السرقة قد تم فهو يؤدي مباشرة إلى الشروع بتنفيذ الجريمة المذكورة ويعتبر من الأعمال الرامية إلى اقترافها إلا أنه ليس من الأعمال المتممة لها بسبب خيبة الداخل بنتيجة القاء القبض عليه فإن الذهول الواقع في اعتبار الشروع تاماً يستوجب النقض.