• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحريك الدعوى العامة بحق الموظف المتغيب متى كان له أن يثبت مبررات غيابه أمام القضاء الجزائي

العبرة في ترك الوظيفة ليست بمجرد الغياب، بل بوجود مبررات مقبولة يثبتها الموظف أمام القضاء؛ فإذا وُجدت تلك المبررات انتفت المسؤولية الجزائية، ويجوز تحريك الدعوى العامة للنظر في صحة العذر.

نص الاجتهاد

ترك وظيفه – دعوى عامه – تحريكها اذا كان غياب الموظف يستند الى مبررات مقبوله فيستطيع عرضها امام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحاله ليس بحاحه للتمسك بأحكام الفقره (ه) من الماده 364 مكرر عقوبات التي تعفيه من العقوبه لان مساءلته غير قائمه اصلاً . العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامه بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدوله قبل ان يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل. قرار رقم