• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم ولو لم تُخاصم التابع دعوى التعويض

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه لا تتوقف على اختصام التابع في الدعوى، لأن للمدعي حق الرجوع على المدينين المتضامنين جميعاً أو على أيٍّ منهم منفرداً.

نص الاجتهاد

ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعة بمقتضى احكاممدني ولا يشترط لتحقق هذه المسؤولية ان يشمل الادعاء التابع لان المدعي مخير بملاحقة مدينية المتضامنين مجتمعين او منفردين علا باحكاممن القانون المدني