مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه لا تتوقف على اختصام التابع في الدعوى، لأن للمدعي حق الرجوع على المدينين المتضامنين جميعاً أو على أيٍّ منهم منفرداً.
ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعة بمقتضى احكاممدني ولا يشترط لتحقق هذه المسؤولية ان يشمل الادعاء التابع لان المدعي مخير بملاحقة مدينية المتضامنين مجتمعين او منفردين علا باحكاممن القانون المدني