التعويض المحكوم به عن ضرر البضاعة إذا لم يكن عن نقصٍ فيها، تُستحق عليه الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا من تاريخ إقامة الدعوى.
إذا كان المبلغ المحكوم به تعويضا عن ضرر البضاعة لا عن النقص فيها فالفائدة يحكم بها من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا من تاريخ الادعاء