• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُفترض علم الناقل بقيمة البضاعة ما لم تُذكر صراحة في وثيقة الشحن

يشترط لاعتبار الناقل عالماً بقيمة البضاعة أن تُدرج هذه القيمة في وثيقة الشحن صراحةً؛ أما مجرد إمكان استخلاصها من الفاتورة فلا يكفي ولا يُقيم قرينة على العلم.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يفترض علن الناقل بقيمة البضاعة اذا لم تدرج هذه القيمة في وثيقة الشحن ولو كان يمكن استخلاص هذه القيمة من الفاتورة