يشترط لاعتبار الناقل عالماً بقيمة البضاعة أن تُدرج هذه القيمة في وثيقة الشحن صراحةً؛ أما مجرد إمكان استخلاصها من الفاتورة فلا يكفي ولا يُقيم قرينة على العلم.
لا يجوز ان يفترض علن الناقل بقيمة البضاعة اذا لم تدرج هذه القيمة في وثيقة الشحن ولو كان يمكن استخلاص هذه القيمة من الفاتورة