تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من أقوال الشهود والمستندات من سلطة محكمة الموضوع، ولكن هذا لا يعفيها من تسبيب حكمها وبيان ما أخذت به بياناً يتيح رقابة محكمة النقض على سلامة الاستخلاص.
لئن كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص ما تراه من اقوال الشهود ومن مستندات الدعوى وان تقيم قضاءها على ما استخلصه متى كان سائغا وغير مخالف للثابت بالاوراق وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض الا ان ذلك لا يعفيها من إيضاح ما اخذت به ليمكن محكمة النقض من ان تمارس رقابتها .