• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن نقص البضاعة إذا ثبت تسليمها بذات وزنها وثبت أن النقص ناشئ عن انفرط الربطات لا عن فقد في الوزن

ينتفي وصف نقص البضاعة ومسؤولية الناقل البحري عنه إذا ثبت تسليم البضاعة بذات وزنها المثبت في وثيقة الشحن، وكان الفرق الظاهر راجعاً إلى انفرط الربطات لا إلى فقدٍ فعلي في الوزن أو الكمية.

نص الاجتهاد

حينما يثبت تسليم الناقل البحري للبضاعة التي لايزيد وزنها لا لسبب ذاتي ولا بعوامل الطبيعة كالحديد بذات الوزن في وثيقة الشحن مع نقص في عدد الربطات التي انفرط بعضها فلا وجه للقول بوجود نقص في البضاعة