ينتفي وصف نقص البضاعة ومسؤولية الناقل البحري عنه إذا ثبت تسليم البضاعة بذات وزنها المثبت في وثيقة الشحن، وكان الفرق الظاهر راجعاً إلى انفرط الربطات لا إلى فقدٍ فعلي في الوزن أو الكمية.
حينما يثبت تسليم الناقل البحري للبضاعة التي لايزيد وزنها لا لسبب ذاتي ولا بعوامل الطبيعة كالحديد بذات الوزن في وثيقة الشحن مع نقص في عدد الربطات التي انفرط بعضها فلا وجه للقول بوجود نقص في البضاعة