إذا ثبتت المعاملة السيئة أو سوء المعاشرة على خلاف مقتضى الشرع، جاز للزوجة ترك دار الزوجية ولا تُعدّ ناشزاً، ولو لم يقع طرد صريح من الزوج.
ان الطرد ليس االسبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وانما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة على خلاف مقتضى الحكم الشرعي والسلوك الانساني الذي يفترض حسن المعاشرة يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون ان تعتبر ناشزا