إذا تعددت المخالفات واستقلّ كلٌّ منها بركنه ووصفه النظامي، وجب إفراد كل مخالفة بعقوبتها المستقلة دون جمعها أو اعتبار إحداها داخلة في الأخرى.
ان مخالفة الحصول على اللوحات تختلف عن مخالفة الترخيص للمركبة ولكل منهما عقوبة مستقلة