• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استماع المجني عليه كشاهد رئيسي متى أنكر المدعى عليه التهمة وكان الجرم جنائي الوصف

وجوب استدعاء المجني عليه وسماعه كشاهد رئيسي في الدعوى الجنائية متى أنكر المدعى عليه التهمة في جميع مراحل الدعوى وكانت إقامة المجني عليه معروفة، وإلا كان الحكم مشوباً بقصور التحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إذا أنكر المدعى عليه ما عزي اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وكان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية. حيث أن الحدث الطاعن أنكر ما عزي اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وحيث أن جرمه جنائي الوصف مما كان يوجب على المحكمة دعوة المجني عليه المعروفة اقامته واستماعه وهو الشاهد الرئيسي في القضية وذلك اعمالاً لنص المادة 176 اصول جزائية خاصة وليس في افادة الشاهد الذي استمعته ما يدين الحدث. وحيث أن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ومشوب بقصور التحقيق والاستدلال بما يدعو لنقضه.